الشيخ الأنصاري

104

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

حيث ( 1 ) فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإندار ، إذ ( 2 ) على الوجه الأول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف